الشيخ الأنصاري

242

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

في القيمي كان المتجه اعتبار زمان تلف العين ، لأنه اوّل أزمنة وجوب المثل في الذمة المستلزم لضمانه بقيمته عند تلفه . وهذا ( 1 ) مبني على القول بالاعتبار في القيمي بوقت الغصب كما عن الأكثر . وإن جعلنا الاعتبار فيه ( 2 ) بأعلى القيم من زمان الضمان إلى زمان التلف كما حكي عن جماعة من القدماء في الغصب كان المتجه الاعتبار بأعلى القيم من يوم تلف العين إلى زمان الاعواز . وذكر هذا الوجه في القواعد ثاني الاحتمالات . وإن قلنا : إن التالف انقلب قيميا احتمل الاعتبار بيوم الغصب كما في القيمي المغصوب ، والاعتبار بالأعلى منه إلى يوم التلف وذكر هذا اوّل الاحتمالات في القواعد . وإن قلنا : إن المشترك بين العين والمثل صار قيميا جاء احتمال الاعتبار بالأعلى : من يوم الضمان إلى يوم تعذر المثل ، لاستمرار الضمان فيما قبله من الزمان : إما للعين ، وإما للمثل فهو مناسب لضمان الأعلى : من حين الغصب إلى التلف . وهذا ذكره في القواعد ثالث الاحتمالات . واحتمل الاعتبار بالأعلى ( 3 ) : من يوم الغصب إلى دفع المثل . ووجّهه ( 4 ) في محكي التذكرة